المهندس للتأمين (MOIN.CA) - قرار لجنة القيد
12 Aug 2026
egx
Disclosure
اسم الشركة : المهندس للتأمين
كود الترقيم الدولي : EGS63041C015
كود رويترز : MOIN.CA
مضمون الإعلان :
بالإشارة إلى أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2026 قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/08/2026 الآتي:
• توقيع التزام مالي قدره 15000 جنيه على الشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، على أن تقوم الشركة بسداد الالتزام المالي خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.
• منح الشركة مهلة 15 يوم من تاريخ إنتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2026، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كود الترقيم الدولي : EGS63041C015
كود رويترز : MOIN.CA
مضمون الإعلان :
بالإشارة إلى أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2026 قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/08/2026 الآتي:
• توقيع التزام مالي قدره 15000 جنيه على الشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، على أن تقوم الشركة بسداد الالتزام المالي خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.
• منح الشركة مهلة 15 يوم من تاريخ إنتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2026، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.